السيد البروجردي

46

جامع أحاديث الشيعة

لا الا ان يخاف على ذراري المسلمين وقوله ( ع ) وان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه الخ . ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب ( 15 ) حكم جهاد المملوك وكثير من أبواب الآتية ما يدل على وجوب الجهاد . وفى رواية الدعائم ( 2 ) من باب ( 15 ) حكم جهاد المملوك قوله ( ع ) ليس على النساء جهاد وفى أحاديث باب ( 20 ) أقسام الجهاد ما يدل على فرضه وفى رواية حفص ( 1 ) من هذا الباب قوله ( ع ) فان مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة فلو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب . وفى أحاديث باب ( 30 ) ما يستحب من عدد السرايا وباب ( 33 ) ما ورد في وظائف امراء السرايا ما يدل على وجوب الجهاد وفى أحاديث باب ( 44 ) عدم جواز قتل المرأة من أهل الحرب ما يدل على وجوب الجهاد خصوصا رواية السكوني وفى رواية حماد ( 2 ) من باب ( 63 ) كيفية قسمة الغنائم قوله ( ع ) وليس للأعراب من الغنيمة شئ وان قاتلوا مع الامام لان رسول الله ( ص ) صالح الاعراب ان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا الخ فلاحظ . وفى رواية سماعة ( 11 ) قوله ( ع ) ان رسول الله ( ص ) خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى وفى رواية السكوني ( 1 ) من باب ( 1 ) فرض جهاد النفس من أبوابه قوله ( ص ) مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وفى الرضوي ( 2 ) قوله أفجهاد فوق الجهاد بالسيف قال نعم جهاد المرء نفسه ولاحظ سائر أحاديث الباب وفى رواية زيد من باب ما ورد في اجر الحبلى قوله ذكر رسول الله ( ص ) الجهاد فقالت امرأة لرسول الله ( ص ) يا رسول الله فما للنساء من هذا شئ فقال ( ص ) بلى للمرأة ما بين حملها إلى وضعها ( إلى أن قال ) فان هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهيد . وفى رواية الأحول من باب ارث الأولاد قوله ( ع ) ان المرأة ليس عليها جهاد وفى رواية إسحاق بن محمد مثله وما يدل على فرض الجهاد أكثر من هذا .